بَلَغَنِي فِي امْرَأَةٍ بَرْصَاءَ أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَ يَجْعَلُ الْمَهْرَ عَلَى وَلِيِّهَا لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا 17491- 4، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ 17492- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْقَرَنِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ فَارَقَ وَ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِهَا وَ إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا وَ تَرَكَ لَهَا أَدْنَى شَيْءٍ مِمَّا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَارَقَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 17493- 6، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِنَّمَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ أَوْ عِلَّةٍ فِي الْفَرْجِ تَمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ 17494- 7، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا الْخَبَرَ 17495- 8 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِنْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ أَوْ عَفْلَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً إِذَا كَانَ بِهَا ظَاهِراً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ الْخَبَرَ 17496- 9 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ أَوْ