مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 411 من 486

[صفحة 411]

عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)خُذْ هَذَا الْبُرَّ فَأَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي قَالَ فَاذْهَبْ وَ كُلْ وَ أَطْعِمَ عِيَالَكَ

3 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِئُ تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ يَوْمٍ وَ تَفْرِيقُ الْبَاقِي وَ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْمَرَضِ

18661- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ مِنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ شَهْراً فَمَا دُونَهُ ثُمَّ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَقَدِ انْهَدَمَ الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِهِ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً وَ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي ثُمَّ قَطَعَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ تَابَعَ بَيْنَهُمَا

4 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الشُّرُوعُ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ يَوْماً

18662- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع): فِي الَّذِي يُظَاهِرُ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ الْخَبَرَ

التالي صفحة 411 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...