18658- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُظَاهِرِ مَا يُعْتِقُ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ هَذَا عَلَى نَصِّ الْقُرْآنِ وَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي أَوَّلِ الْبَابِ فَلَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ مَنْ وَجَدَ الْعِتْقَ وَ لَا الْإِطْعَامُ مَنْ يَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ* فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ* فَعَلَيْهِ كَذَا فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ وَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَجِدْ فَالثَّانِي ثُمَّ كَذَلِكَ مَا بَعْدَهُ 18659- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِيَّاكَ أَنْ تُظَاهِرَ امْرَأَتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يُجَامِعْ حَتَّى يُكَفِّرَ يَمِينَهُ وَ الْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُطِيقُ
2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُ إِيَّاهَا هُوَ وَ عِيَالَهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ18660- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ