وَ الْعِدَّةُ الثَّانِيَةُ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ وَ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ وَ الْأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ وَ طُلِّقَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ فَحَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا إِلَّا بِالْحَيْضِ وَ إِنْ مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَهَا وَ لَمْ تَحِضْ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأَشْهُرِ الْبِيضِ وَ إِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالدَّمِ وَ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَيْسَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَا تَبِينُ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ وَ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ لَا تَبِينُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا الْيَوْمَ وَ وَضَعَتْ مِنَ الْغَدِ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَلْتُتِمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِنْ مَضَى [لَهَا] أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ تَضَعْ فَعِدَّتُهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ وَ الْمُطَلَّقَةُ وَ زَوْجُهَا غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا إِذَا شَهِدَ عِنْدَهَا شُهُودٌ عَدْلٌ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي يَوْمٍ مَعْرُوفٍ تَعْتَدُّ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَهَا أَحَدٌ وَ لَمْ تَعْلَمْ أَيَّ يَوْمٍ طَلَّقَهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَيْسَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ الْعِدَّةُ عَلَى الرِّجَالِ أَيْضاً إِذَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَمْ يَحِلَّ