18557- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، فِي حَدِيثٍ مَضَى فِي أَبْوَابِ الْمُتْعَةِ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ وَ بَاقِي الْأَخْبَارِ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْمُتْعَةِ
45 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عِنْدَ شِرَائِهَا بِحَيْضَةٍ وَ كَذَا عِنْدَ سَبْيِهَا وَ عِنْدَ بَيْعِهَا وَ تَفْصِيلِ أَحْكَامِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ عِدَّةِ الْإِمَاءِ18558- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ الْخَبَرَ 18559- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِذَا طَهُرَتْ 18560- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي أَمَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
46 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْعِدَدِ18561- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِ،: الْعِدَّةُ عَلَى اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ وَجْهاً فَالْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ