جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: حَدَّثَتْنَا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتْ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)حِينَ جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَعَزَّانِي وَ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكِ يَا أَسْمَاءُ لَمَّا كَحَلْتِ عَيْنَيْكِ وَ صَفَّرْتِ ذِرَاعَيْكِ وَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَا فِي عَيْنِي مِنْ أَثَرِ الْبُكَاءِ فَتَخَوَّفَ عَلَى بَصَرِي أَنْ تَذْهَبَ فَأَمَرَنِي بِالْكُحْلِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُصَفِّرَ ذِرَاعِي مِنْ شُقَاقٍ كَانَ بِذِرَاعِي 18510- 9 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
26 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ18511- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا كَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ الْخَبَرَ 18512- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: