18505- 4، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِلَى مَا بِعَيْنِي مِنْ أَثَرِ الْبُكَاءِ فَخَافَ عَلَى بَصَرِي أَنْ يَذْهَبَ وَ نَظَرَ إِلَى ذِرَاعِي قَدْ تَشَقَّقَتْ فَعَزَّانِي عَنْ جَعْفَرٍ وَ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكِ يَا أَسْمَاءُ لَمَّا اكْتَحَلْتِ وَ صَفَّرْتِ ذِرَاعَيْكِ 18506- 5، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسْ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا تَمْتَشِطْ وَ إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى تَمَشُّطٍ فَلْتَمْتَشِطْ وَ لَكِنْ لَا تَمْتَشِطْ بِطِيبٍ وَ لَا تَكْتَحِلْ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا مَرَضٌ فِي عَيْنِهَا فَتَكْتَحِلُ يَعْنِي(ع)بِالْكُحْلِ هَاهُنَا كُحْلَ الْعِلَاجِ مِنَ الْعِلَّةِ لَا كُحْلَ الزِّينَةِ كَمَا أَنَّهَا لَمَّا نُهِيَتْ عَنِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ رَخَّصَ لَهَا مِنْهَا فِي الْأَسْوَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِينَةٍ 18507- 6، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْإِحْدَادُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْخَبَرَ 18508- 7 وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا تَمْتَشِطْ وَ لَا تَخْتَضِبْ وَ لَا تَكْتَحِلْ وَ لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً الْخَبَرَ 18509- 8 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ