مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 354 من 486

[صفحة 354]

الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هِيَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ رَبِيعَةُ فَقَالَ كَذَبَ وَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ يُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ فَيَجْمَعُهُ فَإِذَا حَاضَتْ قَذَفَتْهُ الْخَبَرَ

15 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ تَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّةِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِنْ تَأَخَّرَ الْحَيْضُ الْأَوَّلُ مِنَ الطَّلَاقِ وَ لَوْ يَسِيراً

18480- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ: فَإِذَا رَأَتِ الْمُطَلَّقَةُ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ [مِنْهُ] وَ لَا رَجْعَةَ لِلْمُطَلِّقِ عَلَيْهَا 18481- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى تَخْرُجَ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْقَطْرَةِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ الثَّالِثَةِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً وَ إِلَّا فَلَا 18482- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ

التالي صفحة 354 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...