18474- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمَرْأَةُ إِذَا فَسَدَ حَيْضُهَا فَلَا تَحِيضُ [إِلَّا] فِي الْأَشْهُرِ أَوِ السِّنِينَ تُطَلَّقَ فِي غُرَّةِ الشَّهْرِ وَ تَعْتَدُّ كَمَا تَعْتَدُّ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ
14 بَابُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِي الْعِدَّةِ هِيَ الْأَطْهَارُ18475- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْقُرْءُ الْبَيَاضُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ فَإِذَا بَلَغَ تَمَامَ حَدِّ الْقُرْءِ دَفَعَتْهُ فَكَانَ الدَّفْقُ لِأَوَّلِ الْحَيْضِ 18476- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الْقُرْءُ الطُّهْرُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 18477- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ 18478- 4، وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ" الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْحَيْضُ دَفَعَتْهَا 18479- 5، وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ