الْخَبَرَ 18458- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَأَمَّا الَّتِي لَمْ تَحِضْ أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ 16 18459 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
5 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا وَ إِلَّا فَإِلَى التَّمِيِيزِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا فَإِنِ اخْتَلَفْنَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ18460- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا فَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهَا فَبِالشُّهُورِ
6 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا حَاضَتْ مَرَّةً ثُمَّ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا بِشَهْرَيْنِ18461- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ صَارَتْ مِنَ الْآيِسَاتِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الشُّهُورِ الْخَبَرَ
7 بَابُ ثُبُوتِ الرِّيبَةِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ18462- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي