حَالٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّتِي لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ وَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِلَى آخِرِهِ
16- 18454 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ18455- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ ثَلَاثٌ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
4 بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا18456- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ 18457- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ الرِّيبَةُ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى لَهَا شَهْرٌ وَ لَمْ تَحِضْ وَ كَانَتْ فِي حَالِ مَنْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهَا الْمَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ وَ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ