ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ قَالَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَ إِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ 18412- 2 كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ حَتَّى يَمَسَّهَا 18413- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِذَا وَطِئَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَلْفَظْ بِالرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُشْهِدْ فَلْيُشْهِدْ إِذَا ذَكَرَ أَوْ عَلِمَ 18414- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا [ثُمَّ طَلَّقَهَا] قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الْآخَرُ 18415- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي سِيَاقِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا إِلَى آخِرِهِ