18409- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً
13 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ رَجَعَ فِيهَا وَ حُكْمِ مَنْ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ لَمْ يُعْلِمِ الزَّوْجَةَ وَ مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ ثُمَّ ادَّعَاهُ18410- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَعْلَمَهَا بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا فَإِنْ أَظْهَرَ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ غَابَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَلَا سَبِيلِ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهَا الْمَرْأَةَ فَأَمَّا إِنْ أَشْهَدَ وَ أَطْلَعَهَا عَلَى الرَّجْعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُ أَوْ يَمُوتَ وَ تَنْقَضِيَ أَيْضاً عِدَّتُهَا
14 بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ لَمْ يَصِحَّ لِلْعِدَّةِ18411- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ