مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 331 من 486

[صفحة 331]
12 بَابُ أَنَّ إِنْكَارَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ رَجْعَةٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْكِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْكَارِ فِي الرَّجْعَةِ

18409- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً

13 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ رَجَعَ فِيهَا وَ حُكْمِ مَنْ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ لَمْ يُعْلِمِ الزَّوْجَةَ وَ مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ ثُمَّ ادَّعَاهُ

18410- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَعْلَمَهَا بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا فَإِنْ أَظْهَرَ الطَّلَاقَ وَ أَسَرَّ الرَّجْعَةَ وَ غَابَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَلَا سَبِيلِ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهَا الْمَرْأَةَ فَأَمَّا إِنْ أَشْهَدَ وَ أَطْلَعَهَا عَلَى الرَّجْعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُ أَوْ يَمُوتَ وَ تَنْقَضِيَ أَيْضاً عِدَّتُهَا

14 بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ لَمْ يَصِحَّ لِلْعِدَّةِ

18411- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

التالي صفحة 331 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...