مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 319 من 486

[صفحة 319]

لِلْأَزْوَاجِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا وَ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ 18371- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ الْخَبَرَ 18372- 6، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ 18373- 7، وَ تَقَدَّمَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ لَمْ يَجُزْ طَلَاقُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَا أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ بَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَهُ الْخَبَرَ

2 بَابُ كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

18374- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَ فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ يَجُزْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ عِدَّتِهَا

التالي صفحة 319 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...