الْأُولَى عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ الْهَدْمَ لِأَنَّهُ مَتَى مَا اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَهَا الثَّانِيَةَ هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ رُوِيَ أَنَّ طَلَاقَ الْهَدْمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِزَوْجٍ ثَانٍ 18369- 3، وَ قَالَ(ص)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ شَرْحٍ آخَرَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا ثُمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْمُرَاجَعَةِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مَا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي الْمُهْلَةِ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ الْقُرْءُ الْبَيَاضُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ هُوَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ فَإِنْ بَلَغَ تَمَامَ حَدِّ الْقُرْءِ دَفَعَتْهُ فَكَانَ الدَّفْقُ لِأَوَّلِ الْحَيْضِ وَ إِنْ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى تَخْرُجَ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْقَطْرَةِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ الثَّالِثِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً وَ إِلَّا فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّةِ تَزْوِيجاً جَدِيداً فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَيْنِ 18370- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الطَّلَاقُ عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا طَلَاقُ السُّنَّةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ أَقْرَاءَهَا وَ هِيَ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَإِذَا رَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ ثَالِثٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ