17454- 2، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَدْ وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ لِي 17455- 3 وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَلَدَ زِنًى عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ 17456- 4 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ زِنْيَةٍ لَا خَيْرَ فِي شَعْرِهِ وَ لَا فِي بَشَرِهِ وَ لَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ
40 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ وَ لَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً17457- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَيْنَ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً