17451- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ جَارِيَةً فَوَاقَعَاهَا جَمِيعاً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ يُغَرَّمُ نِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبِهِ وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْحَدِّ
38 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ أَوِ الْمُعْتِقُ وَ الزَّوْجُ وَ اشْتَبَهَ حَالُ الْوَلَدِ17452- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ فَوَاقَعُوا جَارِيَةً عَلَى الِانْفِرَادِ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَاهَا الْأَوَّلُ وَ وَاقَعَهَا وَ الثَّانِي اشْتَرَاهَا وَ وَاقَعَهَا وَ الثَّالِثُ اشْتَرَاهَا وَ وَاقَعَهَا كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّ الْحَقَّ أَنْ يُلْحَقَ الْوَلَدُ بِالَّذِي عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ وَ لْيَصِرْ إِلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قَالَ وَالِدِي (رَحِمَهُ اللَّهُ) فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ هَذَا مِمَّا لَا يَخْرُجُ فِي النَّظَرِ وَ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا التَّسْلِيمُ
39 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْمُوَلَّدَةِ مِنَ الزِّنَى وَ كَرَاهَةِ اسْتِيلَادِهَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ مَالِكُ أُمِّهَا الزَّانِيَ بِهَا مِمَّا فَعَلَ17453- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَا وَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً لَهُ وَطِئَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدٍ