18310- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا نَافِعُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَ يَحْتَسِبَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ كَذَلِكَ سَمِعْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كُذِبْتَ وَ اللَّهِ يَا نَافِعُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلَمْ يَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص 18311- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ أَشْهَدَ فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً 18312- 3، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً إِنْ كَانَ عَلَى طُهْرٍ كَمَا يَجِبُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 18313- 4، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَ قَالَ إِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ 18314- 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِيَّاكَ