حَالٍ مَتَى طُلِّقْنَ الْحُبْلَى الَّتِي اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَدْرَكَ النِّسَاءِ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ إِذَا غَابَ أَشْهُراً فَلْيُطَلِّقْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَى شَاءُوا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ 18306- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ خَمْساً يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلَ الْبَيِّنَ حَمْلُهَا وَ الْغَائِبَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ.. إِلَخْ
20 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْغَائِبِ أَنْ يُطْلِّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ حِينَئِذٍ كَوْنَهَا فِي طُهْرِ الْجِمَاعِ أَوْ فِيِ الْحَيْضِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ وَ إِنِ اتَّفَقَ ذَلِكَ18307- 1 كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ تَرَكَهَا شَهْراً
21 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْحَامِلِ مُطْلَقاً18308- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ فَهُوَ وَاحِدٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ 18309- 2، وَ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ خَمْساً يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يَحْتَاجُ الزَّوْجُ لِيَنْتَظِرَ طُهْرَهَا الْحَامِلُ إِلَخْ