18292- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالا لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ يَقُولَ لَهَا اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ
16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ وَ لَا الْمَجْعُولُ يَمِيناً18293- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعَتَاقِ ثُمَّ حَنِثَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَا تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ وَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِالْحَجِّ وَ الْهَدْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى عَنِ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ نَهَى عَنِ الْعِتْقِ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْحَجِّ لِغَيْرِ اللَّهِ 18294- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ زَيْدٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ فَلَمَّا أَنْ ذَكَرَتْ دَخَلَتْ