أَنَّهُمَا قَالا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالا لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ الْخَبَرَ 18290- 2، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ رُوَاةَ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثاً بَائِنَةٌ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقَالَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ(ع)وَ لَكِنْ كَذَبُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)سُئِلَ عَلِيٌّ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَ يُوجَعُ أَدَباً 18291- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ أَحَلَّهَا اللَّهُ لَكَ ثُمَّ تُحَرِّمُهَا أَنْتَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ [اللَّهُ] لَهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِهَذَا طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ قِيلَ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكٰاراً فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ عَلَيْهِ كَفَّارَةً فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قَدْ خَلَا بِمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ إِبْرَاهِيمَ فَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَوَجَدَتْ عَلَيْهِ فَحَلَفَ لَهَا أَلَّا يَقْرَبَهَا بَعْدُ وَ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ أَمَرَهَا بِأَنْ تَكْتُمَ ذَلِكَ فَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكٰاراً فَأَمَرَهُ بِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَ بِهَا فَكَفَّرَهَا وَ رَجَعَ إِلَيْهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ إِبْرَاهِيمَ فَكَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ص