مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 161 من 486

[صفحة 161]

17859- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الزِّنَى لَمْ تُتَّخَذْ ظِئْراً أَيْ مُرْضِعاً 17860- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فَوَلَدَتْ فَاحْتَاجَ الْمَوْلَى إِلَى لَبَنِهَا قَالَ إِنْ أَحَلَّ لَهُمَا مَا صَنَعَا فَلَا بَأْسَ

55 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَا يَبْعَثُ مَعَهَا الْوَلَدَ إِلَى بَيْتِهَا

17861- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي اسْتِرْضَاعِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)إِذَا أَرْضَعُوا لَكُمْ فَامْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ مَا لَا يَحِلُّ 17862- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ مُظَاءَرَةُ الْمَجُوسِ فَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى فَلَا بَأْسَ وَ لَكِنْ إِذَا أَرْضَعُوهُمْ فَامْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ

56 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِيَّةِ

17863- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ

التالي صفحة 161 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...