أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعَ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً 17856- 2، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الصِّبْيَانِ بِأَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هُوَ أَخَفُّ عَلَيْهِمْ وَ أَجْدَرُ أَنْ يُسَارِعُوا إِلَيْهَا وَ لَا يُضَيِّعُوهَا وَ لَا يَنَامُوا عَنْهَا وَ لَا يَشْتَغِلُوا وَ كَانَ لَا يَأْخُذُهُمْ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَ يَقُولُ إِذَا طَاقُوا الصَّلَاةَ فَلَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ 17857- 3 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع): مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ
54 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الَّتِي وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَى وَ كَذَا الْمَوْلُودَةُ مِنَ الزِّنَى إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَ الْمَالِكُ الزَّانِيَ مِنْ ذَلِكَ رَجُلًا كَانَ الْمَالِكُ أَوِ امْرَأَةً17858- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُظَاءَرَةِ وَلَدِ الزِّنَى