مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 158 من 486

[صفحة 158]

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِنْ أَرَادُوا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ 17848- 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(ع)طُهْرٌ وَاحِدٌ وَ كَانَ الْحُسَيْنُ(ع)فِي بَطْنِ أُمِّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ فِصَالُهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً 17849- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ الْآيَةَ قَالَ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ 17850- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

51 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحُرَّةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ بَلْ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَمَتُهَا

17851- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ قَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حِجْرِهَا

التالي صفحة 158 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...