تُرْضِعُهُ بِمَا تَقْبَلُهُ بِهِ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ 17845- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حُبِسَ وَ تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا الْخَبَرَ قُلْتُ وَ يُحْمَلُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ لِمَا فِي الْأَصْلِ وَ يُحْتَمَلُ سُقُوطُ كَلِمَةِ لَا مِنَ النُّسْخَةِ
49 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَةِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْيَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ يُكْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ كُلِّ وَلَدٍ17846- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَ شِمَالًا يَعْنِي كَثِيراً وَ قَالَ إِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ
50 بَابُ أَقَلِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَ أَكْثَرِهَا17847- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ إِنَّهُ نَهَى أَيْضاً أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ