وَ السُّكْنَى أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ السُّكْنَى فِي دَارِهِ حَيَاتَهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فَإِذَا فَنُوا رَجَعَتِ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ 16114- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَى وَ السُّكْنَى قَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ 16115- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْبِسَ الرَّجُلُ عَلَى بَنَاتِهِ وَ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْهُنَّ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْحَبْسِ وَ إِنْ تَأَيَّمَتْ رَجَعَتْ إِلَى حَقِّهَا 16116- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَ لِعَقِبِهِ فَإِنَّمَا هِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا فَإِنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
3 بَابُ أَنَّ الدَّارَ لَا يَمْلِكُهَا مَنْ جُعِلَ لَهُ سُكْنَاهَا وَ كَذَا الْمَمْلُوكُتَقَدَّمَ قَوْلُ الصَّادِقِ(ع): وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فَإِذَا فَنُوا رَجَعَتِ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ 16117- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا أُوصِيَ لِرَجُلٍ بِسُكْنَى دَارٍ فَلَازِمٌ لِلْوَرَثَةِ إِمْضَاءُ الْوَصِيَّةِ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ رَجَعَتِ الدَّارُ مِيرَاثاً: