كِتَابُ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ أَبْوَابُ كِتَابِ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ
1 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِهِمَا لِلْمُؤْمِنِ16111- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَ الْحَبْسُ ذَخِيرَتَانِ فَدَعُوهُمَا لِيَوْمِهِمَا 16112- 2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ: حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ(ع)وَ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ وَ لَكَ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْكَ وَ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ تَقُومُ عَلَيْهِ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَ يَصْنَعُ طَعَامَهُ وَ يُهَيِّئُ فِرَاشَهُ الْخَبَرَ
2 بَابُ أَنَّ السُّكْنَى تَابِعَةٌ لِشَرْطِ الْمَالِكِ إِذَا وَقَّتَهَا بِحَيَاتِهِ أَوْ حَيَاةِ السَّاكِنِ أَوْ مَعَ عَقِبِهِ أَوْ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ كَانَتْ لَازِمَةً فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ رَجَعَ الْمَسْكَنُ إِلَى الْمَالِكِ16113- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى سَوَاءٌ:
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): الْعُمْرَى