نَهَى عَنْهُمَا لَقَالَ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا فَأَنَا أَنْهَى عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص. وَ حَدِيثَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَئِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى عَمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِهِ النَّاسَ لَقَدْ نَسَبْتُمْ عُمَرَ إِلَى الْخِلَافِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ بِرِوَايَتِكُمْ هَذِهِ وَ لَئِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لآِيَةٍ نَسَخَتْ آيَةَ الْمُتْعَةِ ثُمَّ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ عَلِيٌّ(ع)وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ التَّابِعُونَ مِثْلُ عَطَاءٍ وَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٍ وَ عَرَفْتُمُوهُ أَنْتُمْ بَعْدَ مِائَتَيْ سَنَةٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ. وَ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ قَدْ رَوَيْتُمُوهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الرَّاوِينَ جَمِيعاً فَإِنَّمَا يَكُونُ التَّحْلِيلُ وَ التَّحْرِيمُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ(ص)لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يُحِلَّ وَ لَا يُحَرِّمَ بَعْدَ النَّبِيِّ(ص)فَكَيْفَ جَازَ لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُحَلِّلُوا بَعْدَ النَّبِيِّ(ص)مَا حَرَّمَهُ النَّبِيُّ(ص)فَإِنْ قُلْتُمْ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَنِ النَّبِيِّ(ص)التَّحْلِيلَ وَ لَمْ يَسْمَعُوا التَّحْرِيمَ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَ أَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ حَلَّلُوا ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ(ص)وَ تَرْوُونَ أَنَّهُمْ حَرَّمُوا ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ(ص)فَهَذِهِ تَخْلِيطُ الدِّينِ يُنْكِرُهُ أُولُو الْأَلْبَابِ 17362- 15 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الصَّاغَانِيَّةِ، فِي كَلَامٍ لَهُ وَ ثَبَتَتِ الرَّوَايَةُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ" أَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَءَانِ هَذِهِ الْآيَةَ