عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى فِتْيَانُكُمْ هَؤُلَاءِ 17359- 12، بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ" مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ 17360- 13، عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ" مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَ أَضْرِبُ فِيهِمَا 17361- 14، يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ" لَوْ تَقَدَّمْتُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ لَرَجَمْتُ فِيهَا فَهَذِهِ رِوَايَاتُكُمْ عَنْ عُلَمَائِكُمْ فِي الْمُتْعَةِ أَنَّهَا كَانَتْ حَلَالًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَ صَدْرٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ بِرِوَايَاتِكُمْ ثُمَّ أَنْتُمْ تَرْوُونَ بَعْدَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ(ص)نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ تَرْوُونَ أَنَّهُ أَمَرَ الصَّحَابَةَ بِهَا يَوْمَ الْفَتْحِ ثُمَّ نَهَاهُمْ عَنْهَا وَ الْفَتْحُ كَانَ بَعْدَ خَيْبَرَ فَهَذَا يُنَاقِضُ رِوَايَتَكُمْ وَ اخْتِلَافَهَا ثُمَّ تَرْوُونَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْهَا.
- وَ أَنَّ عَلِيّاً(ص)قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ يُفْتِي بِهَا بَعْدَ عَلِيٍّ(ع)وَ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَطَاءٌ وَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٌ.
- وَ قَوْلَ عَلِيٍّ(ع)لَوْ لَا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى فِتْيَانُكُمْ وَ إِقْرَارَ عُمَرَ عَلَى نَفْسِهِ فِي قَوْلِهِ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثُمَّ أَنَا عَنْهُمَا أَنْهَى وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا فَلَوْ كَانَ النَّبِيُّ ص