17262- 2 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي الْمُتْعَةِ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ 17263- 3، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَجْتَمِعْ مَاؤُهُ فِي خَمْسٍ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ مُتْعَةً قُلْتُ وَ حُمِلَ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مِنْ إِنْكَارِ الْعَامَّةِ كَمَا فِي الْأَصْلِ 17264- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تُوَرَّثُ 17265- 5، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)فِي الْمُتْعَةِ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ 17266- 6، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: أَنَّهُ ذُكِرَ لِلصَّادِقِ(ع)وَ هَلْ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً 17267- 7 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ سَبِيلُ الْمُتْعَةِ سَبِيلُ الْإِمَاءِ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهُنَّ بِمَا شَاءَ وَ أَرَادَ