17260- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَلِيٍّ السَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَاءَمْتُ بِهَا فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الْمَقَامِ وَ الرُّكْنِ وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نُذُوراً وَ صِيَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِي الْعَلَانِيَةِ فَقَالَ عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ
4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ17261- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَاسْأَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِي قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ وَ إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ شَهْرٌ فَانْطَلَقْتُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ