قُضَاةَ بَلَدِنَا يَقْضُونَ أَنَّهَا لِي وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيَّ وَ لَسْتُ أَدْرِي هَلْ مَا يَقْضُونَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الصَّوَابِ أَمْ لَا فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ فَمَا جُعِلَ لِلَّهِ فَلَا رَجْعَةَ فِيهِ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ فَإِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَكَ قَالَ إِنَّ أَبِي قَدْ تُوُفِّيَ قَالَ فَطِبْ بِهَا نَفْساً
4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْوَقْفِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَقَعَ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ عَظِيمٍ16081- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَ الَّذِينَ أُوْقِفَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْوَقْفُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَ سَأَلَ عَنْ رَأْيِكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ آخِرَ الْوَقْفِ لِلَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنْ [هَذِهِ] الضَّيْعَةِ وَ يُوصِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنْ يَبِيعَ الْقَوْمُ إِذَا تَشَاجَرُوا فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ إِتْلَافُ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ
5 بَابُ جَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَ الصَّدَقَةِ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ16082- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ