مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 48 من 486

[صفحة 48]

وَقَفَ وَقْفاً فَقَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَيْهِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَ مِيرَاثاً 16077- 4، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَصَدَّقَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)بِدَارٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ(ع)تَحَوَّلْ عَنْهَا

3 بَابُ أَنَّ شَرْطَ لُزُومِ الْوَقْفِ قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ وَ إِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ إِذَا وَقَفَ عَلَى وُلْدِهِ الصِّغَارِ كَانَ قَبْضُهُ كَافِياً

16078- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ أَوْ [عَلَى] غَيْرِهِمْ بِصَدَقَةٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا فَيَرُدَّهَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ إِنَّ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا مِثْلُ الَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَيْئِهِ 16079- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ فَقَالَ إِذَا قَبِلَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ أَوْ قُبِلَتْ لَهُ إِنْ كَانَ طِفْلًا جَازَ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ وَ إِنْ لَمْ يُقْبَلْ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقْبَلَ 16080- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنَّ

التالي صفحة 48 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...