وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تُعَرِّفُ مَاءَهَا فَقُلْنَ لَا يَتَمَيَّزُ مَاؤُنَا فَأَشَارَ(ع)إِلَى أَنْ لَا يُفَرِّقْنَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَ يَبْطُلُ النَّسَبُ وَ الْمِيرَاثُ
6 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ جَمْعاً أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ كَذَلِكَ17188- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ 17189- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ لَا يَحِلُّ لَهُ فَوْقَ ذَلِكَ:
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): يَعْنِي مِنَ الْحَرَائِرِ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
7 بَابُ أَنَّهُ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنَ الْإِمَاءِ مَا شَاءَ مَعَ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَا يَتَجَاوَزُ الْحَدَّ الَّذِي عُيِّنَ لَهُ17190- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْجَوَارِي مَا شَاءَ وَ يَطَأَهُنَّ بِمِلْكِ الْيَمِينِ إِذَا مَلِكَهُ ذَلِكَ مَوْلَاهُ وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ
8 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ مِنَ النِّسَاءِ بِالْمُتْعَةِ وَ مِلْكِ الْيَمِينِ مَا شَاءَ وَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ17191- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِلصَّادِقِ