جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الشِّرْكِ وَ يُسْلِمُ وَ يُسْلِمْنَ أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ أُخْتَانِ وَ يُسْلِمُ فَتُسْلِمَانِ قَالَ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً الْأُولَى فَالْأُولَى وَ أَمَّا الْأُخْتَانِ فَالْأُولَى مِنْهُمَا امْرَأَتُهُ 17185- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ وَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ حُرَّتَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ حَرَائِرَ قَالَ يُتْرَكُ لَهُ الَّتِي نَكَحَ أَوَّلًا مِنَ الْأُخْتَيْنِ وَ الْأَرْبَعُ الْحَرَائِرُ الْأُولَى وَ تُنْزَعُ مِنْهُ الْأُخْتُ الثَّانِيَةُ وَ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِ حَرَائِرَ 17186- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)اخْتَرْ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ وَ فَارِقْ سَائِرَهُنَّ
5 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَيْنِ وَ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَ لَا فِي عِدَّةِ أَحَدِهِمَا17187- 1 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي الْفُتُوحِ الرَّازِيِّ فِي رَوْضِ الْجِنَانِ: أَنَّهُ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ يَعْنِي عُمَرَ أَرْبَعُونَ نِسْوَةً وَ سَأَلْنَهُ عَنْ شَهْوَةِ الْآدَمِيِّ فَقَالَ لِلرَّجُلِ وَاحِدٌ وَ لِلْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ فَقُلْنَ مَا بَالُ الرِّجَالِ لَهُمْ دَوَامٌ وَ مُتْعَةٌ وَ سَرَارِيُّ بِجُزْءٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ إِلَّا زَوْجٌ وَاحِدٌ مَعَ تِسْعَةِ أَجْزَاءٍ فَأُفْحِمَ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَمَرَ أَنْ تَأْتِيَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِقَارُورَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَرَهُنَّ بِصَبِّهَا فِي إِجَّانَةٍ ثُمَّ أَمَرَ كُلَّ