ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حُرَّةً وَ أَمَةً فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَنَكَاحُهُمَا فَاسِدٌ: وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُعْتَبَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ
45 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْإِنْسَانِ أَمَتَهُ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ17171- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ
46 بَابُ أَنَّهُ لَا يُورَثُ النِّكَاحُ17172- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرِيِّ الْبَجَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ فَحَكَى كَلَاماً ثُمَّ قَالَ(ع)كَمَا يَقُولُونَ بِالنَّبَطِيَّةِ إِذَا طَرَحَ عَلَيْهَا الثَّوْبَ عَضَلَهَا فَلَا تَسْتَطِيعُ تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ وَ كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ