إِلَى أَهْلِهَا هُوَ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ 17167- 3، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ وَلِيدَةٌ وَ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً وَ لَمْ يُعْلِمْهَا قَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا 17168- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّهٍ فَكَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ وَ رَغِبَ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أُولَاهُمَا الْخَبَرَ 17169- 5، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَ هُوَ لَا يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ وَ كَانَ يَخْشَى الْعَنَتَ ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عِنْدَهُ أَمَةً قَالَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ إِذَا كَانَ قَدْ رَغِبَ فِي الْأَمَةِ فَإِنْ فَارَقَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ فَارَقَ الْأَمَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْحُرَّةِ خِيَارٌ
44 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ وَ الْأَمَةَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ17170- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ