عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عُلِمَ مَكَانُ الْمَفْقُودِ لَمْ تُنْكَحِ امْرَأَتُهُ
41 بَابُ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْحُرِّ الْأَمَةَ دَوَاماً إِلَّا مَعَ عَدَمِ الطَّوْلِ وَ خَوْفِ الْعَنَتِ17154- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا مَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةٌ 17155- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً(ص)قَالَ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْإِمَاءِ إِلَّا لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ يَعْنِي الزِّنَى وَ لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً فَإِنْ فَعَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ عُزِّرَ 17156- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ الْأَمَةَ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِيهِ شَرْطَانِ الْعَنَتُ وَ عَدَمُ الطَّوْلِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ يُكْرَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ إِلَّا لِاسْتِرْقَاقِ الْوَلَدِ لَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْبَغِي أَلَّا يَفْعَلَهُ إِلَّا مَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ 17157- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ