مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 417 من 486

[صفحة 417]

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ أَيِ الصَّادِقُ(ع)كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلَةُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ وَضَعَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَزَوَّجُ إِذَا طَهُرَتْ إِلَى آخِرِهِ 17150- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ فَهُوَ وَاحِدٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ فَإِذَا وَضَعَتْ أَوْ أَسْقَطَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا أَوْ بَعْدُ مَتَى كَانَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لَهَا الْأَزْوَاجُ

39 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ فَجَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَبَاطِلٌ

17151- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ يُشْفِي عَلَى الْمَوْتِ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُرِيدُ أَنْ تَرِثَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا عَقَدَ عَلَى مَا يَجِبُ

40 بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ مَتَى يَجُوزُ لَهَا التَّزْوِيجُ

17152- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ قَضَى فِي الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ أَوْ لِحَاقُهُ بِالشِّرْكِ 17153- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ

التالي صفحة 417 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...