الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الْمُحْرِمُ إِنْ يَتَزَوَّجْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَبَداً 17127- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً 17128- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)نِكَاحَهُ 17129- 4، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يُنْكِحُ وَ لَا يَنْكِحُ وَ إِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ:
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع): إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِإِحْرَامِهِ 17130- 5، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَيْهِ حَرَامٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
32 بَابُ تَحْرِيمِ الْمُلَاعَنَةِ17131- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ