وَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا 17122- 3، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُزَوَّجُ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا 17123- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا 17124- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا وَ لَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَ لَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا" وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، قَوْلُ عَلِيٍّ(ع): وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ المَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ 17125- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا
31 بَابُ تَحْرِيمِ التَّزْوِيجِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَ بُطْلَانِهِ فَإِنْ فَعَلَ عَالِماً حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَداً17126- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ