17115- 2، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَالَ إِذَا وُطِئَتِ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِهِ [كَذَا فِي الْكَافِي وَ التَّهْذِيبِ وَ الْفَقِيهِ] حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ [إِنَّمَا] يَبِيعُهَا حَاجَةً وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُولَى شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا 17116- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ [الرَّجُلُ] بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ بِالْوَطْءِ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا أُخْرَى وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِي وَ وُلْدِي قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)قَدْ بَيَّنَ إِذْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَنْتَهُوا عَمَّا نَهَى عَنْهُ نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ 17117- 4، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ يَهَبُهَا أَوْ يَبِيعُهَا وَ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ