مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 407 من 486

[صفحة 407]

مُسَمّىً فَلَمَّا انْقَضَى أَجَلُهَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

28 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا الرَّجْعِيَّةِ وَ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لَوْ فَعَلَ وَ جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ الْوَفَاةِ

17112- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا 17113- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ الْخَبَرَ

29 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْإِمَاءِ فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْمِلْكِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى

17114- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ

التالي صفحة 407 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...