مُسَمّىً فَلَمَّا انْقَضَى أَجَلُهَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
28 بَابُ تَحْرِيمِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا الرَّجْعِيَّةِ وَ بُطْلَانِ الْعَقْدِ لَوْ فَعَلَ وَ جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ الْوَفَاةِ17112- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا 17113- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُ عِدَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ الْخَبَرَ
29 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنَ الْإِمَاءِ فِي الْوَطْءِ لَا فِي الْمِلْكِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى17114- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوكَتَانِ فَنَكَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الْأُولَى مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ