فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي المَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ الْخَبَرَ 17043- 3، قَالَ حَكَى لِي ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ 17044- 4، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ 17045- 5، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا فَأَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرِهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ حَلَالًا
6، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّخْلَةَ17047- 7 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ نِكَاحاً صَحِيحاً قَالَ إِنْ تَابَا فَلَا بَأْسَ 17048- 8 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ مُحْصَناً كَانَ