17040- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتَاهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَهُمَا
11 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَ جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنَ الزِّنَى وَ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِذَاتِ بَعْلٍ أَوْ ذَاتِ عِدَّةٍ هَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً أَمْ لَا17041- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتُوبُ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ إِذَا تَابَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقِيلَ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ تَابَ وَ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ تَابَ فَكَيْفَ لَهُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَابَتْ قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى الْفُجُورِ كَمَا كَانَ يَدْعُوهَا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَعْيَتْ عَلَيْهِ فَقَدْ تَابَتْ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ حَرُمَ نِكَاحُهَا: وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ 17042- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَالِساً