مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 377 من 486

[صفحة 377]

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِهِ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَ لَا يَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ امْرَأَةَ جَدِّهِ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى وُلْدِهِ مَا تَنَاسَلُوا 17004- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): يَقُولُ اللَّهُ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ فَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ 17005- 3، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا نِسَاءَ النَّبِيِّ(ص)بِقَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ 17006- 4، وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ قَالَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا نِكَاحُ امْرَأَةِ الْأَبِ الْخَبَرَ 17007- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ 17008- 6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَوْ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ(ص)بِقَوْلِ اللَّهِ وَ مٰا كٰانَ لَكُمْ أَنْ

التالي صفحة 377 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...