ذَلِكَ تَحْرِيمُ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)فَمَنْ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ الْعَمَّاتِ مِنْ نِكَاحِ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص)وَ مَنِ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَقَدْ أَشْرَكَ إِذَا اتَّخَذَ ذَلِكَ دِيناً الْخَبَرَ 17002- 2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي قَوْلِهِ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ فَإِنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ فَكَانَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلَادٌ كَثِيرَةٌ وَ لَهُ أَهْلٌ وَ لَمْ تَكُنْ أُمَّهُمْ ادَّعَى كُلٌّ فِيهَا فَحَرَّمَ اللَّهُ مُنَاكَحَتَهُمْ ثُمَّ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ هِيَ مُحَرَّمَةٌ وَ مَا فَوْقَهَا إِلَى أَقْصَاهَا وَ كَذَلِكَ الْبِنْتُ وَ الْأُخْتُ وَ أَمَّا الَّتِي هِيَ مُحَرَّمَةٌ بِنَفْسِهَا وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ فَالْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ هِيَ مُحَرَّمَةٌ بِنَفْسِهَا وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ وَ أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَ بِنْتُهَا حَلَالٌ إِذَا مَاتَتِ ابْنَتُهَا الْأُولَى الَّتِي هِيَ امْرَأَتُهُ أَوْ طَلَّقَهَا
2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حَرُمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا وَ ابْنِهِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا17003- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ قَالَ