مَضَيْتُ فَإِذَا أَنَا بِنِسْوَانٍ مُعَلَّقَاتٍ بِثَدْيِهِنَّ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ اللَّوَاتِي يُوَرِّثْنَ أَمْوَالَ أَزْوَاجِهِنَّ أَوْلَادَ غَيْرِهِمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ فِي نَسَبِهِمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَاطَّلَعَ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ وَ أَكَلَ خَزَائِنَهُمْ
91 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ16720- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ الْأَوْلِيَاءِ
92 بَابُ وُجُوبِ الِاسْتِئْذَانِ عَلَى النِّسَاءِ الْمَحَارِمِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ جَوَازِ عَدَمِ الْإِذْنِ إِذَا لَمْ يُسَلِّمُوا16721- 1 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِيَسْتَأْذِنِ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوَّجَتَيْنِ 16722- 2، وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُرِيدُ فَاطِمَةَ(ص)وَ أَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ دَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَ أَدْخُلُ قَالَتِ ادْخُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ