عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَوْمَ بَدْرٍ فَضَحِكَ عُمَرُ حَتَّى اسْتَلْقَى وَ تَبَسَّمَ النَّبِيُّ(ص)وَ لَمَّا قَالَ وَ لَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ قَالَتْ هِنْدٌ وَ اللَّهِ إِنَّ الْبُهْتَانَ قَبِيحٌ وَ مَا تَأْمُرُنَا إِلَّا بِالرُّشْدِ وَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ لَمَّا قَالَ(ص)وَ لٰا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَتْ هِنْدٌ مَا جَلَسْنَا مَجْلِسَنَا هَذَا وَ فِي أَنْفُسِنَا أَنْ نَعْصِيَكَ 16716- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى الرِّجَالِ وَ أَنْ يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ وَ نَهَى أَنْ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ حِجَابَهَا 16717- 4، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَمْشِيَ المَرْأَةُ عُرْيَانَةً بَيْنَ يَدَيْ زَوْجِهَا وَ أَنْ يَتَعَرَّى الرَّجُلُ مَعَ أَهْلِهِ 16718- 5، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَسْلُكْنَ وَسَطَ الطَّرِيقِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ نَصِيبٌ وَ نَهَى أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ ثَوْباً مَشْهُوراً أَوْ تَتَحَلَّى بِمَا لَهُ صَوْتٌ يُسْمَعُ وَ لَعَنَ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمُؤَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ نَهَى النِّسَاءَ عَنْ إِظْهَارِ الصَّوْتِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ وَ نَهَى أَنْ يُسَلِّمَ الرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ 16719- 6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْمِعْرَاجِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): ثُمَّ