امْرَأَتَهُ أَنْ لَا تَنْزِلَ مِنْ فَوْقِ بَيْتِهِ إِلَى حِينِ يَقْدَمُ وَ كَانَ وَالِدُهَا فِي السُّفْلِ فَاشْتَكَى فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِخَبَرِهِ وَ تَسْتَأْمِرُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنِ اتَّقِي اللَّهَ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ تَمَامَ الْخَبَرِ 16644- 7، وَ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)خَرَجَ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَعَهِدَ إِلَى امْرَأَتِهِ عَهْداً أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يَقْدَمَ وَ أَنَّ أَبَاهَا مَرِضَ فَبَعَثَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي خَرَجَ وَ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنَّ أَبِي مَرِضَ أَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أَعُودَهُ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَمَاتَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ أَ فَتَأْمُرُنِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ وَ أَطِيعِي زَوْجَكِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكِ وَ لِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ 16645- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَهَا كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ إِلَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا 16646- 9 عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ